Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيمن وكل على قبض شيء

والدفع، فلا شيء في أموالهما، وإن لم يعرف الدفع والقضاء ولم يذكر.

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله، فقال لي فيه مثل قول مطرف، إلا في وجه واحد إذا ادعى الوكيل المفوض إليه أو غيره أو الزوج الدفع، فالقول قولهم، وإن كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره وإنما عليهم اليمين، وإذا تطاول ذلك جدا فلا يمين عليهم.

وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم فقال لي مثل قول ابن الماجشون.

قال ابن حبيب: وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إلي، وبه أقول، وسواء في قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم كان وكيلا مفوضا إليه أو وكيلا على شيء بعينه.

قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: وإن كان الوكيل أو الزوج قد أقر/ عند سفر حضره أو مرض نزل به أو ما أشبه ذلك، أو كان إقراره بذلك ابتداء في غير سفر ولا مرض، إن ذلك له عنده ثم اختلفا بعد ذلك أو بعد القدوم من السفر أو الصحة من

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 278 (SanadKitab #133419, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.