Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه

غرائر فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام معه، فقال: انظر أن لا يكون ذهب إلك من قمحي شيء، فكال الرجل قمحه فوجد فيه زياده فردها، فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقص من غرايره؟ فقال: ذلك له، وإن أبى المدعى عليه أن يحلف، حق عليه الحق، ولا أرى على لمدعي يمينا؛ لأنه لا يدري ما يحلف عليه.

وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك: وسألت مطرف بن /عبد الله عن الرجل يدعي على الرجل أنه باعه بيعا، وأن ثمن ذلك باق عليه، فينكر ذلك المدعى عليه فيؤمر باليمين، بعد معرفة الخلطة بينهما، فيقول: أنا أحلف أنه لا حق لك قبلي، ويقول الطالب: بل تحلف لي أني ما بعتك سلعة كذا؟ . فقال: بل يحلف على ما ادعاه الطالب، وكذلك سمعت مالكا يقول في ذلك، وقال: هذا يريد أن يورك. فقلت له: وما التوريك؟ قال: الإلغاز في يمينه والتحريف، كأنه يريد أن يعني بيمينه قد ابتعت منك ما تقول، وقضيتك الثمن، فأنا أحلف أنه لا حق لك قبلي، فليس ذلك له؛ لأنه أذا أقر بأنه ابتاع منه وقضاه، كان الحق قد لزمه وصارت اليمين على الطالب أنه ما اقتضى شيئا ثم أخذ حقه، وما

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 107 (SanadKitab #133419, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.