Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. أبواب البيوع
  2. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ"، أَوْ قَالَ: "عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المُكاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَه.

• قوله: "ثُمَّ عَجَزَ": قلتُ لا دلالةَ لهذا الحديثِ على خلافِ ما في الحديثِ الأوَّل إذ يجوزُ أنْ يصيرَ مُعْتَقًا بحِسَابِ ما أدَّى عِتْقًا موقوفًا إلى تَمامِ الأدَاء، فإنْ تَمَّ يُعْتَقُ كُلُّه وإلا يصيرُ رقيقًا. والله تعالى أعلم.

٨٥٧ - (١٢٦١) - (٣/ ٥٥٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لا يَعْتِقُ المُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ.

• قوله: "إِحْدَاكُنَّ": الخطابُ للنِّساءِ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.