بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بهَا
٨٧٩ - (١٢٨٧) - (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَبَّادِ بْن شُرَحْبِيلَ، وَرَافِعِ بْن عَمْرٍو، وَعُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَلِيمِ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ، وَكرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.
• قوله: "خُبْنَةً": الخُبْنةُ - بضَمِّ الخَاء المُعجمةِ، وسكونِ الباءِ المُوحَّدةِ ونُونٍ - مَعْطَف الإزَار، وطرفُ الثَّوبِ، أي: لا يأخُذُ منه في ثَوْبه، قيل: إنَّما أبيحَ أكلُه للمُضْطَرِّ، وكذا أكلُ ما يَسْقُط. وردَّه صاحبُ "المَجْمَع" (¬١)، فقالَ: