Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 330

  1. أبواب الأحكام
  2. باب ما جاء في العمرى

إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "أُعْمِرَ": على بناءِ المفعول.

• وقوله: "عَقِبِهِ": - بكسر القاف، أو إسكانِها مع فتح العين وكسرها - أولادُ الإنسان.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 330 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.