Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. أبواب الأحكام
  2. باب [ما جاء] إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة

• قوله: "إِذَا وَقَعَت"، أي: الشُّفعةُ إنَّما هي ما دَامَتِ الأرضُ مشتركةً بينَهم وأمَّا إذا قُسِّمَتْ، وعُيِّنَ لكلِّ منهم سَهْمُه، وجُعِلَ لكُلِّ قِطعةٍ طريقٌ مفردةٌ فلا شُفْعةَ.

• قوله: "أحَقُّ بِسَقْبِه": السَّقَبُ - بفتحتين - القُرْبُ، وباء "بِسَقْبَه" صلةُ "أحَقُّ" لا للسَّبَب، أي: الجارُ أحَقُّ بالدَّار السَّابقَةِ، أي: القَريبةِ، ومن لا يقولُ بشُفْعِةِ الجَار يؤوِّلُه بحملِ الجَار على الشَّريكِ فإنَّه يُسَمَّى جارًا بحَمْل الباءِ على السَّبَبِيَّةِ، أي: أحَقُّ بالبِرِّ والمَعُونَةِ بسبب قُرْبِه من جارِه.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 352 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.