Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. أبواب الأحكام
  2. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

• قوله: "أَذْلَقَتْهُ": هو - بالذَّالِ المُعْجمة، وبالقاف - أي: أصَابَتْه بحَدِّها. [قاله] نووي (¬١).

• قوله: "فَإِن اعْترَفَتْ": جوابُ مَنْ يَشْتَرِطُ الأربعَ، أن المرادَ به إنِ اعْترفَتْ بالرُّجُوْع الذي لا يوْجِبُ الرَّجْمَ، وكانَ ذلك الوجهُ معلومًا ومشهورًا بينَهم فاكْتَفى بذلك ولابُدَّ من ذلك، كيف ولو اعْترفَتْ مع دعوى الإكْراه أو الجُنُوْنِ و [ثَبَت] (¬٢) ذلك فلا رَجْم، فالاسْتِدْلالُ بِهذا الحديثِ لا يخْلُو عن نَظرٍ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 403 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.