Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. أبواب الأحكام
  2. باب ما جاء في حد السكران

أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُونَ.

• قوله: "اسْتَشَارَ النَّاسَ": بسَبَب أنَّه كَتَب إليه خالدُ بنُ الوليدِ أن النَّاسَ قد انْهَمَكُوْا في الشُّرب وتَحَاقَرُوْا العُقُوبةَ.

• وقوله: "فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ"، أي: بعدَ اتِّفَاقِ الصَّحابةِ عليه كما ثَبَتَ بذلك الرَّواية.

بقي أن الحُدودَ لا تزاد بالقِياس والمَصَالح، والإجماعُ لا ينْسَخ، ولا جوابَ إلا بالْتِزام أن العَملَ في وَقْتِه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم كانَ مختلفًا، فأخَذوا بأغْلَظِ ذلك كُلِّه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "كَأَخَفِّ الحُدُودِ … " إلخ، المرادُ بِهما الحُدُوْدُ المذكورةُ في القُرآنِ من حَدِّ الزِّنا، والسَّرقة، والقَذفِ، وأخَفُّها حَدُّ القَذفِ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 419 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.