Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. أبواب الأحكام
  2. باب [ما جاء] في التعزير

بَاب [مَا جَاءَ] فِي التَّعْزير

١٠١٢ - (١٤٦٣) - (٤/ ٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْن الأشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْن الأشَجِّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّعْزِيْرِ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي التَّعْزِيْرِ هَذَا الحَدِيثُ، قَالَوَا قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرِ، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ اللَّيثِ بْن سَعْدٍ، إِنَّمَا هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

• قوله: "إِلَّا فِي حَدٍّ": المُتبَادرُ منه الحدودُ المُقَدَّرةُ كحَدِّ الزِّنَا، والقَذْفِ وغيرِه. وقيل: المرادُ به الذَّنْبُ الفاحِشُ الذي يَشبَه أنْ يكونَ فيه حَدٌّ وإنْ لَمْ يُشْرَعْ، وهذا تأويلٌ بَعِيْدٌ جِدًّا ولا يُسَاعِدُه قولُه ﷺ: "مِنْ حُدُوْدِ اللهِ"، وعلى الأوَّلِ مَا لا حَدَّ فيه لا يُزَادُ فيه عَلى العَشْر، وعلى الثَّاني الأمورُ القَريبةُ التي تكونُ في الذُّنُوب اليَسِيْرةِ لا يُزادُ فيها على العَشَرة، وأمَّا ما فحُش من ذَنْب وقَبُحَ مِمَّا لم يَردْ فيه حَدٌّ فللإمامِ فيه الزِّيَادةُ على العَشرِ على حسبِ ما يَراه بالاجْتِهادِ، وهذا الثَّاني قولُ مالكٍ ومَنْ وَافَقَه. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 438 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.