Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 447

  1. أبواب الأحكام
  2. باب في الذبح بالمروة

[كِتَابُ الذّبَائِحِ]

باب في الذَّبْح بالمَرْوَة (¬١)

١٠٢٠ - (١٤٧٢) - (٤/ ٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى القُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

قَالَ: وَفِي البابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ، وَرَافِعٍ، وَعَدِيِّ بْن حَاتِمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْل العِلْم فِي أَنْ يُذَكِّيَ بمَرْوَةٍ وَلَمْ يَرَوْا بأَكْلِ الأرْنَب بَأسًا، وَهُوَ قوْل أكثرِ أهْلِ العِلمِ، وَقد كَرِهَ بَعْضُهُمْ أكْل الأرْنَبِ. وَقدِ اخْتَلفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْن أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ، وَرَوَى عَاصِمٍ الأحْولُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْن صَفْوَانَ أَصَحُّ، وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْهُمَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفوظٍ.

• قوله: "بمَرْوَةٍ": هو - بفتح ميمٍ، وسكون راءٍ - حَجرٌ أبيض برَّاقٌ، ويُجْعَل منه كالسِّكِّينِ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 447 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.