Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. أبواب الأحكام
  2. باب [ما جاء] من أمسك كلبا ما ينتقص من أجره

ابن عمرَ وضي الله تعالى عنه.

١٠٣٢ - (١٤٩٠) - (٤/ ٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ اتَّخَذَ كلْبًا إِلَّا كلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".

قال أبُوْ عِيْسَى: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَنْ عَطاءِ بْن أبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الكَلْبِ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاق بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا.

• قوله: "قِيرَاط": المرادُ به قدرٌ معلومٌ فلعلَّه عبَّر عنه تارةً بالقيراطِ، وتارةً بالقِيْرَاطَيْن، ويَحْتَمل أن حديثَ أبي هريرةَ كان متأخِّرًا أو كانَ أمرُ الكلابِ مِمَّا خُفِّفَ بعدَ الشِّدَّةِ فيه، فأمِرُوْا أوَّلا بالقَتْل، ثم خُفِّفَ بأنَّ اتِّخَاذَهم يَنْقُص من الأجْر كثيرًا، [ثم خُفِّفَ] بأنَّه يَنْقُصُ أقلَّ منه، ووخَّصَ في كلبِ الزَّرْع حينئذٍ أيضًا. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 462 (SanadKitab #1337, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.