Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 541

  1. أبواب الزكاة
  2. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم

لنفي الأثَر، بمعنى لا أثرَ للخلطة في تقليلِ الزَّكاةِ وتكثيرِهَا، فالنَّفْيُ محمولٌ على ظاهره وهو راجع إلى القَيْدِ.

• قوله: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ … " إلخ، الخَلِيطُ المخالطُ، والمرادُ به الشَّريكُ الذي يُخَالِطُ مالَه بمالِ شَرِيْكه، والتَّراجُع بينَهما بالتَّسْوِيَة إنْ رجع كلٌّ منهما على صاحِبِه بقدر ما يُسَاوِي ماله إذا أعطَى صاحبُه زكاتَه من المَال المشترك، مثلا: لأحدهما أربعونَ بقرةً وللآخر ثلاثون بقرةَ ومالهما مُخْتَلَطٌ، فأخَذَ السَّاعِيُّ عن صاحبِ الأربعين مُسِنَّةً، وعن صاحب الثلاثين تَبِيْعًا وكلٌّ أعطَى من المَال المُشْتَرَك، فرجعَ صاحُب أربعين بأربْعَةِ أسْبَاع التَّبِيْعِ على صاحبِ ثلاثين، وصاحبُ ثلاثين بثلاثَةِ أسْبَاع المُسِنَّةِ على صاحبِ أربعينَ وهذا عند أبي حَنِيْفَةَ.

وأما عندَ غيره فمعناه ما كان مُتَمَيِّزا لأحدِ الخَلِيْطَيْن، فأخذَ السَّاعِي من ذلك المُتَمَيِّزِ يرجعُ إلى صاحبِه بحِصَّتِه، بأنْ كان لكلٍّ عشرون، وأخذَ من مال أحدِهِما يرجعُ بقِيمةِ نصفط شاةٍ، فإن كان لأحدهما عشرون، وللآخر أربعون مثلًا، فأخَذَ من صاحب عشرينَ يرجع على صاحب أربعين بالثُّلُثَيْن، وإن أخَذَ منه يرجع عليه بالثُّلُثِ. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 1، ص 541 (SanadKitab #1337, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.