Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 632

  1. أبواب الزكاة
  2. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقى من شعبان ... إلخ

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِى مِنْ شَعْبَانَ … إلخ

٤٧٨ - (٧٣٨) - (٦/ ١٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ، حَيْثُ قَالَ ﷺ: "لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ". وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ إنَّمَا الكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ.

• قوله: "لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ": لعلَّ المرادَ به، أي: لِيَصِلَ صيامَ رمضانَ تكثيرًا في عدَدِ الصِّيَام وهذا وبما يُوْهِم تغييرَ المَشْرُوع المَحْدُوْد بالزِّيَادة فيه وذلك لَا يجوز، بخلاف مَا إذا قَصَدَ بذلك تعظيمَ رمضانَ فلا يُنَافِي ما سبقَ من جَوابِه صلى الله تعالى عليه وسلم "شعْبَانُ لِتَعْظِيْمِ رَمَضَانَ" لمن قال: أيُّ الصَّوْم أفضلُ بعد رمضانَ؟ والله تعالى أعلم. وقد حَمَلَه بعضُهُمْ على أنَّه غَرْضُه بذلك اسْتِجْمَامُ من لَا يقْوَى على تَتَابُع. الصِّيَام كما استحب إفطار يوم عرفَةَ لتقْوَى على الدُّعَاء فإن قَدَرَ فلا نَهْي.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 1، ص 632 (SanadKitab #1337, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.