Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. أبواب الجنائز
  2. باب ما جاء في غسل الميت

ثَلاثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ، وَلا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ، وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الغَسَلاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ.

• قوله: "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ": قال النووي: "زينبُ" هكذا قاله الجمهور. قال بعض أهل السِّيَر: إنَّها أمُّ كلثوم، والصَّواب فنحب. ذكره السيوطي في حاشية النسائي (¬١).

• قوله: "فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا"، أي: فقال للنِّسَاء الحاضراتِ، وكانت فيهِنَّ: أمُّ عَطِيَّةَ أيضًا.

• وقوله: "أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ": - بكسر الكاف - قيل: خطابٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، قلتُ: بل لرئِيْسَتِهِنَّ سواءً كانت هي أم غيرُها.

• وقوله: "فَآذِنَّنِي": - بمدِّ الهمزةِ، وتشديدِ النُّونِ الأولى - من الإيْذَان، ويحتملُ أنْ يجعلَ من التأذين والمشهورُ الأوَّل.

• "حِقْوَهُ": مَعْقَد الإزار، ثم يرادُ به الإزار للمُجَاوَرَة وهو بفتح الحاء ويكسر في لغة.

• وقوله: "أَشعِرْنَهَا": من الإشْعار، أي: اجْعَلْنَه شِعارًا لها وهو الثَّوبُ الذي يَلي الجَسَد، وإنَّما أمَرَ بذلك تَبَرُّكًا به.

• قوله: "فِي الآخِرَةِ"، أي: في المَرَّةِ الآخِرَة أو الغَسْلَة الآخِرَةِ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 19 (SanadKitab #1337, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.