Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. أبواب الجنائز
  2. باب ما جاء في الرخصة في ترك القيام لها

بقي أن معنى الأوَّل هو المُتبَادَرُ، فأيُّ دليلٍ على أن المرادَ الثَّاني حتى يَصِحَّ دليلا للنَّسْخِ؟

فالجوابُ: أن ذلك مَحَلُّ الكلامِ فإنَّه قد عُلِم من خَارجٍ أن غرضَ عَلِيٍّ كانَ بيانُ المَنع عن القِيامِ، وأنَّه لا حاجةَ إليه فالمَدَارُ على ذلك، وقد يقالُ: الدَّليلُ هو أنَّه لا يظهر فائدةُ "ثُمَّ قَعَدَ" إلا على معنى تَرْكِ الْقِيَام، وإلا فالقُعُوْدُ عن الْقِيَام بعدَ وُجُوْدِه ضَروريٌّ لا فائدةَ لذِكْرِه.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #1337, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.