Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء في خطبة النكاح

فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ النِّكاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "فِي الحَاجَةِ": ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ يُفيْدُ أن المرادَ بالحَاجَةِ: النِّكاحُ، إذ هو الذي يَتَعَارَفُ فيه الخُطْبة دونَ سائر الحَاجَات، ويمكنُ أنْ يكونَ هَذا عامًا في الحَاجات، ومن جُمْلَتِها النِّكاحُ، فيأتِي الإنسانُ بِهذا يَسْتَعِيْن على قَضائها. والله تعالى أعلم.

٧٣٠ - (١١٠٦) - (٣/ ٤٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْن كُلَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "كُلُّ خُطْبَةٍ": - بضَمِّ الخَاء، وبكسرها - وعلى الثَّانِي فينبغي أنْ يَتَشَهَّدَ الإنسانُ عندَ ذَهَابِه للخُطبة، فيبدأ كلامَه بَالتَّشَهُّد قبل أنْ يذكرَ مطلوبَه لأهل المرأة. و"اليَدُ الْجَذْمَاء": المُقْطوعةُ التي لا فائدةَ فيها لصَاحِبها، أو التي بِها جُذَامٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 117 (SanadKitab #1337, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.