Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء في استئمار البكر [والثيب]

٧٣٢ - (١١٠٨) - (٧/ ٤٠٣ - ٤٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاه شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ.

وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكاحِ بِغَيْرِ وَليٍّ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"، وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا" عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَليَّ لا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكاحُ مَفْسُوخ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ.

• قوله: "الأَيِّمُ": - بفتح، فتشديد مكسورة - في الأصْل مَنْ لا زَوْجَ لها بِكْرًا كانَ أو ثَيِّبًا، والمرادُ ههنا الثَّيِّبُ لِمَا في بعض الرِّوَايات بلفظ الثَّيِّبِ والمقابلة بالبِكر. وقيل: هو الأكثرُ إستعمالًا.

• قوله: "أَحَقُّ": يقتضي المشاركةَ، أي: أن لهَا حَقًّا في نكاحِ نَفْسِها ولِوَلِيِّها حَقًّا، وحَقُّها أوْكَد من حَقِّه فلا ينافِي حديثَ: "لا نِكَاحَ إلَّا بوَليٍّ".

• وقوله: "صُمَاتُهَا": - بضم الصَّاد - هو السُّكُوْت.

• قوله: "بِنْت خِذَامٍ": بكسر الخاء المُعجمة.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 119 (SanadKitab #1337, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.