Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء في المحل والمحلل له

٧٤٣ - (١١٢٠) - (٣/ ٤١٩ - ٤٢٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْن شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَيْسٍ الأوْدِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّابعِينَ، وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاق، قال: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذكرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قال بِهَذَا، وقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا البَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْي. قَالَ جَارُودُ: قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا"، أي: من قولِ أصحابِ الرَّأي مُتَعَلِّقٌ بـ "يُرْمَي": أي: يُطْرح ويُلْقَي من قولِهم ما ذكروا في هذَا البابِ من صِحَّةِ النكاحِ وإن قَصَدَ الإحلالَ، وذلك لأنَّ اللَّعْن يقتضي النَّهي عن هذا الفِعْل وحُرْمَته، والحُرْمَةُ في بابِ النِّكاحِ تقتضي عدمَ الصِّحَّةِ، فقوله: بالصِّحَّةِ مخالفٌ للحديثِ، فيكون باطلا مَرْمِيًّا مَطْرُوْحًا، وجوابُهم أن اللَّعنَ قد يكونُ لخِسَّةِ الفعلِ، وتَسْمِيَتُه: "محلِّلًا" يقتضي صِحَّةَ النكاحِ ليَتَرتَّب عليه التَّحليلُ، فالتَّوفيقُ بينَهما أنْ يُحْملَ اللَّعنُ على أنَّه لِلْخِسَّةِ فلا دلالةَ فيه على بُطلان النِّكاح بمُجَرَّدِ أنْ يكونَ من نِيَّتُه الإحلال. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 133 (SanadKitab #1337, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.