Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

٧٤٦ - (١١٢٣) - (٣/ ٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَ الحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.

• قوله: "الشِغَار": بكسر الشِّين المُعجمة، والغَين المُعجمة.

• قوله: "لا جَلَبَ": - بفتحتين - يكونُ في شيئين أحدُهما في الزَّكاةِ وهو أنْ يَنْزل المُصَدِّقُ موضعًا ثم يُرسل مَنْ يجلبُ إليه الأموالَ من أمَاكِنِها ليأخَذَ صدقتَها، فنَهَى عن ذلك وأمرَ أنْ يأخذَ صَدَقاتِهم على مِياهِهم وأمَاكِنهم.

والثَّاني في مُسَابَقة الفُرْسَان وهو أنْ يُتْبعَ رجلًا فرسَه فيَزْجُرُه ويَجْلِب عليه، ويصيحُ حَثًّا له على الجَرْي، فنَهَى عنه. وكذا "الجَنَب": - بفتحتين - يكونُ في الزَّكاةِ وهو أنْ ينزلَ العاملُ موضعًا بعيدًا ثم يأمُر بالأمْوال تُجْنب إليه، أي: تُحْضَر.

وقيل: أن يجنِّب ربّ المالِ بمالِه، أي: يُبْعِده عن موَاضِعِه حتى يحتاجَ العاملُ إلى التَّعب في طَلَبِه، ويكونُ في السَّباق وهو أن يُجَنِّبَ فرسًا إلى فرسِه الذي يُسَابِق عليه فإذا فَتَر المركوبُ يَتَحَوَّلُ إلى المَجْنُوبِ.

• قوله: "وَمَنْ انْتَهَبَ"، أي: سَلَب واخْتلسَ وأخَذَ قهرًا.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 136 (SanadKitab #1337, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.