Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 143

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء [في الرجل] يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها

بَابُ مَا جَاءَ [فِي الرَّجُل] يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

٧٥٣ - (١١٣٢) - (٣/ ٤٢٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ البَتِّيُّ عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَعبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١).

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَاه الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَأَبُو الخَلِيلِ: اسْمُهُ صَالِح بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. وَرَوَى هَمَّامٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْن هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

• قوله: "سَبَايَا أَوْطَاسٍ": والسَّبْيُ: النَّهبُ، وأخْذُ النَّاس عبيدًا وإماءً.

والسَّبِيَّةُ: المرأةٌ المنهوبةُ، وجمعها: سَبايَا.

• قوله: "إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أي: حَدَث ملكُ أيمَانِكم بالسَّبْي، وأمَّا المملوكةُ بالشراءِ تَحِلُّ للمشترى عندَ غِالبِ أهل العِلْم إذَا كان لها زوجٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 143 (SanadKitab #1337, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.