Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. أبواب النكاح
  2. باب ما جاء في الزوجين [المشركين] يسلم أحدهما

• قوله: "وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا … " إلخ، قالَ البيهقيُّ في معرفةِ السُّنَن: ولو صحَّ الحديثانِ لقُلْنَا بحديثِ عَبْدِ اللهِ بْن عمرو؛ لأنَّه زائدٌ لكنَّه لم يَثْبُتْ، فقلنَا بحديثِ ابن عباسٍ. فإن قيل: حديثُه أنَّه صلى الله تعالى وسلَّم ردَّها عليه بعدَ سِتِّ سنين والعِدَّةُ لا تبْقَى إلى هذه المُدَّةِ غالبًا.

قلنَا لم يؤثِّرْ إسلامُها وبقاءُه على الكُفْر في قطعِ النِّكَاحِ إلا بعدَ نُزُوْل الآيةِ في المُمْتَحِنَة، وذلك بعدَ صلحِ الحُدَيْبِيَّةِ بزمانٍ يسيرٍ، بحيثُ يمكنُ أنْ يكونَ عِدَّتُها لم تَنْقَضِ في الغالب، فيَشْبَه أنْ يكونَ الرَدُّ بالنِّكاحِ الأوَّل لأجْل ذلك. والله تعالى أعلم انتهى (¬١).

قلتُ: آيةُ الممتحنةِ هو قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (¬٢) ويرد على ما ذكره ما قيل إنَّ الفرقةَ وَقَعَتْ من حين نَزَلَتْ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٣) وهي مَكِّيَّةٌ.

قلتُ: هذا باطلٌ فإنَّ هذه الآيةَ لإفادَةِ تحريم ابتداءِ النِّكَاحِ لا لتَحْريمِ البَقاءِ عليه فأيُّ دلالةٍ على تفرقة؟

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1337, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.