Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 166

  1. أبواب الرضاع
  2. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

٧٧٢ - (١١٥٩) - (٣/ ٤٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْن عَلِيٍّ، وَأمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لِأحَدٍ"، أي: غيرِ اللهِ. "لأمرتُ … " إلخ، كنايةٌ عن بُلُوْغ ما عليها من تَعْظِيمِ الزَّوْج غايتَه.

٧٧٣ - (١١٦٠) - (٣/ ٤٥٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "لِحَاجَتِهِ": المتبادَرُ منها الجِماعُ، ويحتمل العمومَ.

• وقوله: "فَلْتَأْتِهِ"، أي: في الحالِ بشَهادَة المَقام وإن كانَ مطلقُ الأمر لا يدُلُّ على الفَور. و"التَنُّوْرِ" - بفتح، فتشديد - الذي يُخْبَزُ فيه، يقال: إنَّه في

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 166 (SanadKitab #1337, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.