Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Sanadi 'ala Sunanit-Tirmidzi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. أبواب الطلاق
  2. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح

بالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إنْ كَانَ يَرَى هَذَا القَوْلَ حَقًّا مِنْ قبْلِ أنْ يُبْتَلى بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ فَلَهُ أنْ يَأخُذَ بِقوْلهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْض بِهَذا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلهِمْ، فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ.

• قوله: "وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيْمَا لا يمْلِكُ": مَنْ يقولُ بالتَّعليقِ قبلَ المِلْك يُجِيبُ عن الحديثِ: بأنَّا نقولُ بمُوْجِب هذا الحديثِ؛ لأنَّ الذي دلَّ عليه إنَّما هو انتفاءُ وقوعِ الطَّلاقِ قبلَ النِّكاحِ، وقالوا: التَّعليقُ لا يُسَمَّى تطليقًا ولا يُوْصَف الرَّجلُ بأنَّه طلَّق.

• قوله: "فِي المَنْصُوبَةِ"، أي: المُعَيَّنة من نَصَبَ إذا رَفَع، لأنَّ المُعَيَّنة وَقَعَتْ بالتَّعْيينِ من حَضِيْضِ الإبْهام والجَهالة، وفي بعض النُّسَخ "الْمَنْسُوْبَة": - بالسِّين - أي: التي نُسِبَتْ إلى قبيلةٍ أو موضعٍ وهو أظهرُ.

• "وَقَّتَ": - بالتَّشديد - أي: عيَّن وبيَّن، وتفصيلُ هذا ما ذكره مالكٌ في الموطأ بَلاغًا أن عمرَ، وعَبْدَ الله بْنَ عمر، وابْنَ مسعود، وسالمَ بنَ عَبْدِ الله، والقاسمَ بْن محمدٍ، وابنَ شهابٍ، وسليمانَ بْنَ يَسارٍ كانوا يقولون: إذَا حَلف الرَّجُل بطلاقِ المرأةِ قبلَ أن ينكِحَها ثُمَّ أثِم، أي: حَنث أنَّ ذلك لازمٌ له إذا نَكَحها، ثُمَّ قال مالكٌ: بَلَغَه أن ابنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قالَ: كُلُّ امرأةٍ أنْكِحُها فهي طالقٌ: إنَّه إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بَعَيْنِها فلا شيءَ عليه، قال مالكٌ: مثل ذكر القبيلةِ ذِكْرُ أرْضٍ أو نحو ذلك.

• قوله: "الكُورَة": - بضَمِّ الكَاف - النَّاحِيَةُ والمدينةُ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن الترمذي، ج 2، ص 190 (SanadKitab #1337, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.