Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. ١٢ - كتاب السهو
  2. ٢٤ - باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك

قالوا: نعم. فقام فصلَّى تلك الرَّكعة، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجَدَ سجدَتَيها، ثُمَّ سلَّمَ (¬١).

٢٤ - باب إتمام المصلِّي (¬٢) على ما ذكر إذا شكّ

١٢٣٨ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيٍّ قال: حدَّثنا خالد، عن ابن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار

عن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فليُلْغِ (¬٣) الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيقَنَ بالتَّمام فليَسْجُد سجدَتَين وهو قاعد، فإنْ كان صلَّى خمسًا شَفَعتا له صلاتَه، وإنْ (¬٤) صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطان" (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 3، ص 45 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.