٢٩ - باب صفة الجلوس في الرَّكعة الَّتي يقضي فيها الصَّلاة
١٢٦٢ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ ومحمد بن بشَّار بُنْدار - واللَّفظ له - قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني محمد بن عَمرو بن عطاء
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا كانَ في الرَّكعتين اللَّتين تنقضي (¬١) فيهما الصَّلاةُ، أخَّر (¬٢) رِجْلَه اليسرى، وقعَدَ على شِقِّه مُتورِّكًا، ثُمَّ سلَّمَ (¬٣).
١٢٦٣ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد (¬٤) قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه
عن وائل بن حُجْر قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يرفَعُ يدَيه إذا افتتَحَ الصَّلاة، وإذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه من الرُّكوع، وإذا جَلَسَ أضْجَعَ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، ووضعَ يدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى (¬٥)، ويدَه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى، وعقَدَ ثِنتين: الوسطى والإبهامَ، وأشار (¬٦).