٣ - باب كفَّارة مَنْ تَرَكَ الجمعةَ من غير عذر١٣٧٢ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادة، عن قُدامة بن وَبَرةعن سَمُرة بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَرَكَ الجُمعة من غيرِ عُذْرٍ فليتصدَّقْ بدينار، فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينار (¬١) " (¬٢).