Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 3, halaman 382

  1. ١٩ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار
  2. ٤١ - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر

١٧١٥ - أخبرنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عبَّاس

عن أمِّ سلمة قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُوتِرُ بسبعٍ أو بخمسٍ (¬١) لا يفصل بينهنَّ بتسليم (¬٢).

١٧١٦ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد قال: حدَّثنا سفيان بن الحسين، عن الحكم، عن مِقْسَم قال:

الوترُ سَبعٌ، فلا أقلَّ (¬٣) من خَمس. فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: عمَّن ذَكَره؟ قلتُ: لا أدري. قال الحكم: فحجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فقلت له:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 3، ص 382 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.