٥٦ - باب المحافظة على الرَّكعتين قبل الفجر١٧٥٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثنا عثمان بن عمر قال: حدَّثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر (¬١)، عن أبيه، عن مسروقعن عائشة، أنَّ النبي ما كانَ لا يدَعُ أربَعَ رَكَعَاتٍ قبل الظهر ورَكْعَتينِ قبلَ الفجر (¬٢).