Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 4, halaman 42

  1. ٢٠ - كتاب الجنائز
  2. ٢٥ - باب من يتوفى له ثلاثة

١٨٧٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بشر بن المُفَضَّل، عن يونس، عن الحسن، عن صَعْصَعة بن معاوية قال (¬١):

لقيتُ أبا ذرٍّ، قلتُ: حَدَّثني قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: "ما مِنْ مُسلِمين يموتُ بينَهما ثلاثةُ أولادٍ لم يبلغوا الحِنْثَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لهما بفضلِ رحمتِه إيَّاهم" (¬٢).

١٨٧٥ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يموتُ لأحدٍ (¬٣) من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسَّه النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 4، ص 42 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.