Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. ٢٠ - كتاب الجنائز
  2. ٤٧ - باب الرخصة في ترك القيام

٤٧ - باب الرُّخصة في ترك القيام

١٩٢٣ - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر قال:

كُنَّا عند عليٍّ، فمرَّتْ به (¬١) جِنازةٌ، فقاموا لها، فقال عليٌّ: ما هذا؟ قالوا: أمْرُ أبي (¬٢) موسى. فقال: إنَّما قامَ رسولُ الله ﷺ لجِنازة يهوديَّةٍ، ولم يَعُدْ بعد ذلك (¬٣).

١٩٢٤ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن محمد

أنَّ جنازةً مَرَّتْ بالحسن بن عليٍّ وابن عبَّاس، فقام الحسن ولم يَقُم ابن عبَّاس، فقال الحسن: أليسَ قَدْ قَامَ رسولُ الله ﷺ لجِنازة يهوديٍّ؟ قال ابن

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 4، ص 73 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.