قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا تابعَ عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله: "فليُرقْهُ" (¬١).
٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتُّراب
٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى (¬٢) قال: حدَّثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا
عن عبد الله بن المُغَفَّل، أنَّ رسول الله ﷺ أمرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوهُ سبعَ مرَّات، وعَفْرُوهُ (¬٣) الثامنةَ بالتُّراب" (¬٤).