Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا تابعَ عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله: "فليُرقْهُ" (¬١).

٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتُّراب

٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى (¬٢) قال: حدَّثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا

عن عبد الله بن المُغَفَّل، أنَّ رسول الله ﷺ أمرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوهُ سبعَ مرَّات، وعَفْرُوهُ (¬٣) الثامنةَ بالتُّراب" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 51 (SanadKitab #1339, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.