٧ - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا (¬١) لأهلِها ولِحَمُولَتِهم
٢٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ (¬٢) إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ (¬٣) أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه (¬٤) عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (¬٥).