Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 38

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب زكاة الخيل

٢٤٦٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود

عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال: "لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها" (¬١).

١٦ - باب زكاة الخَيْل

٢٤٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ (¬٢) صَدَقة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 38 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.