Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٢٢ - باب زكاة الحنطة

عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دُونَ خمسةِ أوْساقٍ (¬١) من حَبٍّ وتَمْرٍ (¬٢) صدقة" (¬٣).

٢٢ - باب زكاة الحِنْطَة

٢٤٨٤ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسم قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى بن عُمارة، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْريّ (¬٤)، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ خمسةَ أوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِق زكاةٌ حتى يَبْلُغَ (¬٥) خمسةَ (¬٦) أوَاقٍ، ولا يَحِلُّ (¬٧) في إبلٍ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 50 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.