Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 92

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٥٨ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ (¬١)، ولها بما أنْفَقَتْ" (¬٢).

٥٨ - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها

٢٥٤٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه

عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" (¬٣). مختصر.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 92 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.