Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٩٠ - باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها

أَجِدُ ما أُعْطِيكَ". فوَلَّى الرَّجلُ عنه وهو مُغْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّه لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أنْ لا أَجِدَ ما أُعْطِيهِ، مَنْ سألَ منكم وله أُوقِيَّةٌ (¬١) أو عَدْلُها؛ فقد سألَ إِلْحَافًا". قال الأَسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ (¬٢) من أُوقيَّة - والأُوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا - فرجعتُ ولم أسأَلْه، فقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ بعد ذلك شعيرٌ وزبيبٌ، فقَسَم لنا منه حتى أَغْنَانا اللهُ ﷿ (¬٣).

٢٥٩٧ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر، عن أبي حَصِين، عن سالم

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَنِيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 143 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.