Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 145

  1. ٢٢ - كتاب الزكاة
  2. ٩٣ - باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه

عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ المَسائلَ كُدُوحٌ، يَكْدَحُ بها الرّجلُ وَجْهَهُ، فمَنْ شاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلا أَن يسألَ الرّجلُ ذا سُلطان، أو شيئًا لا يَجِدُ منه بُدًّا" (¬١).

٩٣ - باب مسألة الرَّجل في أمرٍ لا بُدَّ له منه

٢٦٠٠ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الملك، عن زيدِ بن عُقبة

عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المسألةُ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرَّجلُ وَجْهَهُ، إلا أنْ يسألَ الرّجلُ سُلطانًا (¬٢)، أو في أمرٍ لا بدَّ منه (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 145 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.