Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٨ - باب الحج عن الميت الذي لم يحج

٨ - باب الحجّ عن الميِّت الذي لم يَحُجّ

٢٦٣٣ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ قال: حدَّثني موسى بنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ

أنَّ ابنَ عبَّاس قال: أَمَرَتْ امرأةُ سِنانِ بن سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله ﷺ أنَّ أمَّها ماتَتْ ولم تَحُجَّ، أفَيُجْزِئُ (¬١) عن أُمِّها أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم، لو كانَ على أمها دَيْنٌ فقَضَتْهُ عنها، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلتَحُجَّ عن أمِّها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 171 (SanadKitab #1339, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.