Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 298

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٧٧ - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

٢٨١٣ - أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن وُهَيْبِ بن خالدٍ قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاسٍ قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمرةَ في أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُور في الأرض، ويجعلونَ المُحَرَّمَ صَفَرَ (¬١)، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الوَبَرْ (¬٢)، وانسلخَ صَفَرْ - أو قال: دَخَلَ صَفَرْ - فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبيُّ ﷺ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فتعاظَمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحِلَّ؟ قال: "الحِلُّ كلُّه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 298 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.