Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 311

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٨١ - إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

محْرِمُون، ثم أتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأنبأتُه أنَّ عندنا من لَحْمِهِ فاضلةً، فقال: "كُلُوه" (¬١). وهم مُحْرِمُون (¬٢).

٨١ - إذا أَشارَ المُحْرِمُ إِلى الصَّيد فقتله الحلال

٢٨٢٦ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: أخبرنا شعبةُ قال: أخبرني عثمانُ بنُ عبدِ الله بن مَوْهَب قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي قتادةَ يُحدِّث

عن أبيه، أنهم كانوا في مَسِيرٍ لهم، بعضُهم مُحْرِمٌ وبَعْضُهم ليس بمُحْرِم، قال: فرأيتُ حمارَ وَحْش، فركبتُ فرسي، وأخَذْتُ الرُّمحَ، فاستعنتُهم، فأبَوْا أن يُعِينوني، فاختَلَسْتُ سَوْطًا من بعضهم، فشَدَدْتُ على الحمار فأصبتُه، فأكلُوا منه، فأشفقوا، قال: فسُئِلَ عن ذلك النَّبِيُّ ﷺ، فقال: "هل أشَرْتُم، أو أعَنْتُم؟ " قالوا: لا، قال: "فكُلُوا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 311 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.