Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 333

  1. ٢٣ - كتاب مناسك الحج
  2. ٩٩ - النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا مُحْرِمًا صُرعَ عن ناقتِه، فأُوقِصَ، ذُكِرَ أنَّه ماتَ (¬١)، فقال النبيُّ ﷺ: "اِغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبَيْن"، ثم قال على إثره: "خارجًا رأسُه"؛ قال: "ولا تَمَسُّوهُ طِيبًا، فإِنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامة مُلَبِّيًا (¬٢) ". قال شعبة: فسألتُه بعد عَشْرِ سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيءُ بهِ إلا أنَّه قال: "ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ورأسَهُ" (¬٣).

٩٩ - النَّهي عن أن يُحَنَّطَ المُحْرِمُ إِذا مات

٢٨٥٥ - أخبرنا قتيبةُ بن سعيد (¬٤) قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس قال: بينا رجلٌ واقفٌ بعرفةَ مع رسول الله ﷺ إِذْ وقَعَ من راحلتِه فأَقْعَصَهُ، أو قال: فأَقْعَصَتْه، فقال رسولُ الله: "اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوبَيْن (¬٥)، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ، فإنّ الله ﷿ يَبْعَثُهُ يومَ القيامة مُلَبِّيًا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 333 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.