Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 102

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ١ - ذكر أمر رسول الله ﷺ في النكاح وأزواجه، و ما أباح الله ﷿ لنبيه ﷺ وحظره على خلقه زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته

فأقول: أَوَتَهَبُ (¬١) الحُرَّةُ (¬٢) نفسَها، فأنزل الله ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: والله ما أرى ربّك إلا يُسارِعُ لكَ في هَوَاك (¬٣).

٣٢٠٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ المُقْرِئ (¬٤) قال: حدثنا سفيانُ قال: حدثنا أبو حازم

عن سَهْلِ بن سَعْدِ قال: إِنَّا (¬٥) في القوم إذ قالتِ امرأةٌ: إِنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك يا رسول الله، فَرَأَ (¬٦) فيَّ رَأْيَكَ، فقام رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها، فقال: "اذْهَبْ، فاطلب ولو خاتَمًا من حَدِيد"، فذهب فلم يجد شيئًا (¬٧) ولا

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 102 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.