Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 123

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب على ما تنكح المرأة

يذهبون إليه المال" (¬١).

١٠ - باب على ما تُنْكَحُ المرأة

٣٢٢٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن عبد الملك، عن عطاء

عن جابر، أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً على عهدِ رسول الله ﷺ، فلَقِيَهُ النبي ﷺ، فقال: "أَتَزَوَّجْتَ يا جابر؟ " قال: قلتُ: نعم، قال: "بِكْرًا أمْ ثيِّبًا (¬٢)؟ " قال: قلت: بل ثيِّبًا (¬٣)، قال: "فهلا بكرًا (¬٤) تُلاعِبُك (¬٥) "، قلتُ: (¬٦) يا رسول الله، كنَّ لي أخواتٌ فَخَشِيتُ أن تَدْخُلَ بيني وبينهنَّ، قال: "فذاك إذا، إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 123 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.