Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 139

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له

٢١ - باب خِطْبة الرَّجلِ إِذا تَرَكَ الخَاطِبُ أَو أَذِنَ لَه

٣٢٤٣ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَنِ قال: حدَّثنا الحَجَّاجُ (¬١) بنُ محمد قال: قال ابن جُريج: سمعتُ نافعًا يُحَدِّث

أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: نَهَى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبِ الرَّجلُ على خِطْبَةِ الرَّجل حتى يَتْرُكَ الخاطِبُ قبله، أو يأذن له الخاطِبُ (¬٢).

٣٢٤٤ - أخبرني حاجِبُ بن سليمان قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهْريِّ ويزيدَ بن عبدِ اللهِ بن قُسَيْط، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن. وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن ثوبان

أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها، فقالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثًا، فكان يَرْزُقُني طعامًا فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النَّفَقَةُ والسُّكْنى لأَطْلُبَنَّها (¬٣)، ولا أقبل هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة. قالت: فأتيت النبي ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقال: "ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 139 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.