Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 143

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب عرض الرجل ابنته على من يرضى

قال أبو عبد الرَّحمن: وَجَدْتُ هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كَيْسان، أنَّ جابر (¬١) بن عبد الله حدَّث، والصواب: أبو هريرة.

٣٢٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا أراد أن يَتَزَوَّجَ امرأةً، فقال النبيُّ ﷺ: "انْظُرْ إليها، فإن في عن أعين (¬٢) الأنصار شيئًا" (¬٣).

٢٤ - باب عرض الرَّجلِ ابنته على مَنْ يَرْضَى (¬٤)

٣٢٤٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عُمر

عن عُمر قال: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عُمَرَ من خُنَيْس - يعني ابنَ حُذَافَةَ، وكان من أصحاب النبي ﷺ ممَّن شَهِدَ بدرًا، فتوفِّي (¬٥) بالمدينة - فلَقِيتُ عثمان بن عفان، فعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فقلتُ: إِنْ شئتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 143 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.