Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب استئذان البكر في نفسها

شيئًا، قال عُمر: قلت (¬١): نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أنْ أَرْجِعَ إليك شيئًا فيما عَرَضْتَ عليَّ إلا أنِّي قد كنتُ علمتُ أنَّ رسول الله ﷺ قد ذكَرَها، ولم أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله ﷺ، ولو تَرَكَها رسولُ الله ﷺ قَبِلْتُها (¬٢).

٣١ - باب استئذان البِكْر في نفسِها

٣٢٦٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن الفَضْل، عن نافعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 155 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.