٤٥ - باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت (¬١)
٣٢٨٥ - أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروة بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة
أنَّ أمَّ حَبِيبةَ زوجَ النبيِّ ﷺ قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ بنتَ (¬٢) أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله ﷺ: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قالت: نعم، لستُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني (¬٣) في خَيْرٍ (¬٤) أُختي، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ ذلك لا يَحِلُّ". قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثْنا أنَّكَ تنكحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال: "بنتَ أمِّ سَلَمة؟ " قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله ﷺ: "فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ (¬٥)، إنها لَابْنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ" (¬٦).
٣٢٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته