Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 187

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٥١ - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة

٣٣٠٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (¬١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬٢).

٥١ - باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة (¬٣)

٣٣٠٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 187 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.