Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 190

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٥١ - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة

٣٣١٠ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة،، عن عبدِ الله بن الزُّبير

عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ" (¬١).

٣٣١١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ قال: كتبنا إلى إبراهيمَ بن يزيدَ النَّخَعِيّ نسألُه عن الرَّضَاع، فكتبَ أنَّ شُرَيْحًا حدَّثنا

أنَّ عَلِيًّا وابنَ مسعود كانا يقولان: يُحَرِّمُ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه، وكان في كتابه، أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حدَّثنا، أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: "لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 190 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.