Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 203

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته

٣٣٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ مُرَّةَ الزُّرَقيَّ يُحدِّثُ (¬١)

عن أبي سعيد الزُّرَقيِّ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ عن العَزْل، فقال: إِنَّ امرأتي تُرْضِعُ وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ ما قُدِّرَ (¬٢) في الرَّحِمِ سيكون" (¬٣).

٥٦ - باب حقّ الرَّضَاع وحُرمته

٣٣٢٩ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: وحدَّثني (¬٤) أبي، عن حَجَّاج بن حَجَّاج

عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّة: عبدٌ أو أَمَة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 203 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.